السيد أحمد الموسوي الروضاتي

370

إجماعات فقهاء الإمامية

نصف دية الرجل ، وهذا صحيح . والحجة فيه : الإجماع المتقدم . . . * إذا وجد إنسان مقتولا فأقر واحد بقتله عمدا وأقر ثان بقتله خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 253 : المسألة 83 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من وجد مقتولا ، فحضر رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ . إن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ ، وليس لهم قتلهما جميعا ، ولا إلزامهما الدية جميعا . والحجة على ذلك : ما تقدم من إجماع الفرقة المحقة . * إذا وجد إنسان مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 253 : المسألة 84 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من وجد مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ، ثم حضر آخر فدفعه عن إقراره وأقر هو بقتله ، فصدقه الأول في إقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهما ، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال . والحجة على ذلك : هو ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة . * دية أهل الكتاب والمجوس وولد الزنا للذكر الحر البالغ ثمانمئة درهم وللأنثى النصف - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 254 : المسألة 85 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن ديات أهل الكتاب ثمانمائة درهم للحر البالغ الذكر ، والأنثى أربعمائة درهم . ودية المجوس ثمانمائة درهم ، وكذلك دية ولد الزنا . والحجة على ذلك كله : الإجماع المتقدم . * لا يرث مع الوالدين أو أحدهما سوى الأولاد والزوج والزوجة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 254 : المسألة 86 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : لا يرث مع الوالدين أو أحدهما أحد من خلق اللّه تعالى إلا الولد والزوج والزوجة . والحجة على ذلك : الإجماع المتكرر ولأنه لا خلاف بين الأمة في اعتبار القربى في من يرث بالنسب . . .